مرسوم رقم 86-25
· ج.ر عدد 6 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-25 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986، يتضمن القانون الاساسى النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية. 115
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الهياكل
المادة 30
يكون للمركز الاستشفائي الجامعي مديرية للادارة العامة ومديرية للهياكل القاعدية والتجهيزات ومديرية للنشاط التربوي والطبي.
غير أنه نظرا لاهمية أنشطة كل مركز استشفائي جامعي، يمكن جمع الاختصاصات المحددة في المادتين 31 و 32 أدناه في مديرية واحدة أو توزيعها على ثلاث (3) مديريات.
يحدد مرسوم انشاء المركز الاستشفائي الجامعي عدد المديريات وتسميتها واختصاصاتها.