مرسوم رقم 86-25
· ج.ر عدد 6 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-25 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986، يتضمن القانون الاساسى النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية. 115
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثالث — المدير العام
المادة 22
يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح وزير الصحة العمومية.
وتنهى مهامه بالكيفية نسفها.
زيادة على الشروط العامة المطلوبة للتعيين في مناصب العمل التابعة للمؤسسات والادارات العمومية، لا يجوز لاى أحد أن يشغل منصب المدير العام لمركز استشفائي جامعي :
- اذا لم يثبت تكوينا عاليا
- اذ لم يمارس مدة خمس (5) سنوات على الاقل في القطاع العمومي.