مرسوم رقم 86-25
· ج.ر عدد 6 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-25 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986، يتضمن القانون الاساسى النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية. 115
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — المجلس العلمي
المادة 21
يجتمع المجلس العلمي مرة كل شهرين في دورة عادية ويجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب المدير العام أو ثلثى أعضائه أو السلطات الوصية.
يعد المجلس العلمي النظام الداخلي في اجتماعه ويصادق عليه .