الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — المجلس العلمي
المادة 19
يتكون المجلس العلمي فضلا على رئيسه من :
سائر رؤساء العيادات ورؤساء المصالح التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي، مدير المعهد الوطني للتعليم العالي للعلوم الطبية أو ممثله، مدير أو مديرى وحدات البحث التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي ان وجدوا، أستاذ محاضر وأستاذ مساعد ينتخب كلا - منهما زملاؤه، لمدة ثلاث (3) سنوات.
يحضر مدير الانشطة التربوية والطبية في المركز الاستشفائي الجامعي دورات المجلس العلمى ويقوم بكتابتها.
يمكن المجلس العلمى أن يستشير أي شخص يراه مؤهلا للاستعانة به في أشغاله.