مرسوم رقم 86-25
· ج.ر عدد 6 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-25 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986، يتضمن القانون الاساسى النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية. 115
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 16
تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتثبت في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.
تعرض محاضر الاجتماعات على السلطة الوصية في غضون ثمانية (8) أيام للموافقة عليها.