مرسوم رقم 86-25
· ج.ر عدد 6 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-25 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986، يتضمن القانون الاساسى النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية. 115
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 15
لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرت أغلبية أعضائه.
واذا لم يبلغ هذا النصاب، يصح اجتماعه بعد استدعاء ثان، ويتداول حينئذ مهما كان عدد أعضائه الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت | الرئيس مرجحا .