الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 13
يتداول مجلس التوجيه بشأن ما يأتي :
- بر برنامج عمل المؤسسة،
- تنفيذ برامج الوقاية والتربية الصحية والعلاج، تنظيم المؤسسة وسيرها،
- النظام الداخلي للمؤسسة، مشروع الميزانية 118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1406 ه
- الحساب الاداري التقرير السنوى عن نشاط المؤسسة الذي - يقدمه المدير العام،
- قبول التبرعات والهبات أو رفضها.
يمكن مجلس التوجيه أن يقترح كل اجراء من شأنه أن يحسن سير المؤسسة ويساعد على تحقيق أهدافه .
يبدي رأيه في كل المسائل التي يعرضها عليه المدير العام للمؤسسة.