الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 10
يتكون مجلس التوجيه من :
- ممثل وزير الصحة العمومية، رئيسا، مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية ممثلا لوزير التعليم العالي،
- ممثل والى ولاية المقر،
- مسؤول وكالة الولاية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية، ممثلا لوزيرة الحماية الاجتماعية،
- رئيس المجلس العلمي للمؤسسة، 一つ رئيس لجنة التنسيق الاستشفائية الجامعية،
- ممثل عن الاتحاد الطبي الجزائري،
- ممثل تنتخبه هيئة التدريس
- ممثل ينتخبه الطلبة، ممثل المستخدمين شبه الطبيين.