مرسوم رقم 86-248
· ج.ر عدد 40 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-248 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن نقل الوصاية على المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية. 1650
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة .1986 الشاذلي بن جديد