مرسوم رقم 86-248 · ج.ر عدد 40 لسنة 1986 ملغى
مرسوم رقم 86-248 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن نقل الوصاية على المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية. 1650

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.