المادة الأولى
تسند سلطة الوصاية على المعهد و بمقتضى الامر رقم 73-62 المؤرخ في 25 | الجزائرى للتوحيد الصناعى الى وزير التخطيط شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن احداث المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية، وبمقتضى المرسوم رقم 73 188 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 الذي يعدل تسمية المكتب الوطني للملكية الصناعية بالمركز الوطنى للسجل التجاري وبمقتضى المرسوم رقم 84-124 المؤرخ فى 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية وبمقتضى المرسوم رقم 84-128 المؤرخ الذي يمارسها حسب الحدود والاشكال التي ينص عليها التنظيم المعمول به.