المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة | أسعار المنتوجات الاولية الضرورية، على مختلف الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة .1986 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86 247 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لدعم الاسعار بعنوان سنة 1986، حسب المنتوجات.
ان رئيس الجمهورية، المنتوجات حسب ما يأتي :
القمح الصلب والطرى (الذي يقدمه - | المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الى مؤسسات الصناعات الغذائية ومشتقاتها ويكون مخصصا للاستهلاك البشرى : - 1.340.000.000 دج
- الزيوت الغذائية المصفاة المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة) : 340.000.000 دج الاعتمادات غير - المخصصة : 320.000.000 دج المجموع : 2.000.000.000 دج 1650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه