مرسوم رقم 86-246
· ج.ر عدد 40 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-246 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بالصندوق الخاص بتقاعد الاطارات العليا للامة. 1648
المادة 4
تعدل المادة 23 من المرسوم رقم
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية 83 616 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق | ووزير التجارة ووزير التخطيط، - بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني والحكومة كما يأتي :
المادة 23 : تسجل النفقات التي يتحملها الصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الاطارات العليا للامة في ميزانية الدولة العامة التكاليف | المشتركة)».