مرسوم رقم 86-246
· ج.ر عدد 40 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-246 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بالصندوق الخاص بتقاعد الاطارات العليا للامة. 1648
المادة 24
يترتب على موارد الصندوق الخاص | 17 - ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة ونفقاته اعداد الوثائق المحاسبية المقررة في التنظيم المعمول به، تحت رقابة العون المحاسب المكلف قانونا بذلك».