الباب الثاني — اقامة وتسيير العلاقات القنصلية
المادة 9
1 تبلغ الدولة الباعثة لدولة الاقامة القاب وأسماء فئة ورتبة جميع الموظفين القنصليين غير رئيس المركز القنصلى حتى تستطيع دولة الاقامة اذا رغبت في ذلك ممارسة الحقوق التي تخوالها المادة الحادية عشرة (11) من هذه الاتفاقية، 2 تحدد الدولة الباعثة عدد أعضاء المركز القنصلي مع أخذ بعين الاعتبار أهمية هذا المركز وكذلك احتياجات للتطوير العادي لنشاطاته غير أن دولة الاقامة تستطيع أن تطلب بقاء عدد أعضاء المركز في الحدود التي تعتبرها معقولة بالنظر للظروف السائدة فى الدائرة القنصلية واحتياجات المركز القنصلي،