الباب الثاني — اقامة وتسيير العلاقات القنصلية
المادة 8
I اذا تعذر على رئيس المركز القنصلي لسبب ما ممارسة مهامه أو اذا كان منصب رئيس المركز القنصلى شاغرا مؤقتا فانه يمكن للدولة الباعثة تعيين موظف قنصلى من المركز القنصلي أو مركز قنصلى آخر أو عضو من الموظفين الدبلوماسيين فى البعثة الدبلوماسية كمسير بالنيابة لقب هذا الشخص يبلغ مسبقا لوزارة الشؤون الخارجية لدولة الاقامة. 2 يتمتع مسير المركز القنصلي بالنيابة بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لصالح رئيس المركز القنصلي،