الباب الخامس — أحكام نهائية
المادة 56
ان المستخدمين القنصليين واعضاء خدمة المصلحة الذين هم الرعايا أو مقيمون دائمون لدولة الاقامة وأفراد أسرهم وأفراد عائلة عضو من أعضاء المركز القنصلى الذين هم أنفسهم رعايا الدولة الباعثة وكذا العمال الخاصين الذين هم رعايا أو مقيمون دائمون لدولة الاقامة يخضعون لتشريع دولة الاقامة .
ولا يتمتعون بالامتيازات بموجب هذه الاتفاقية غير أنه على دولة الاقامة ممارسة تشريعها في حق الاشخاص المنصوص عليهم أعلاه بصفة لا تعرقل بكثير مهام المركز القنصلي.