مرسوم رقم 86-245
· ج.ر عدد 40 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 245 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهوريه الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية الموقعة بمدينة الجزائر في 3 يوليو سنة .1985 1633
الباب الخامس — أحكام نهائية
المادة 54
يدون الاخلال بامتيازاتهم وحصاناتهم يجب على كل الاشخاص المستفيدين في هذه الامتيازات والحصانات احترام قوانين و نظم دولة الاقامة بما في ذلك قانون المرور والتعليمات الخاصة بالتأمين ضد الاضرار المتسببة للاخرين في حالة استعمال العربات ذات محركات.