الباب الرابع — عن المهام القنصلية
المادة 50
I - اذا غرقت سفينة تابعة للدولة الباعثة أو رسبت أو كانت في حالة استنجاد في حدود مياه دولة الاقامة تشعر السلطات المختصة لهذه الدولة بذلك المركز القنصلى وفي أقرب وقت ممكن، كما تخبره بالتدابير المتخذة أو المنوى اتخاذها من أجل انقاذ الركاب وأعضاء الطاقم والسفينة وحمولتها ويستطيع الموظف القنصلي تقديم كل اعانة للسفينة وأعضاء الطاقم والركاب وكذا اتخاذ التدابير لحماية الحمولة وترميم السفينة ، 2 ان لم يتمكن صاحب السفينة أو قائدها - أو أى شخص آخر معتمد من اتخاذ التدابير اللازمة للاحتفاظ وادارة السفينة وشحنتها يستطيع الموظف القنصلى أن يتخذ باسم صاحب السفينة التدابير التي كان مفروضا على هذا الاخير أن يتخذها لنفسه لهذه الغاية، 3 يجرى تطبيق أحكام الفقرة 2 لهذه المادة أيضا على كل شيء يملكه أحد رعايا الدولة الباعثة وتضمنته شحنة سفينة الدولة الباعثة أو سفينة دولة أخرى قد وجدت على الساحل وعلى مقربة من ساحل دولة الاقامة أو اوتى بها الى أحد مواني الدائرة القنصلية 4 تقدم السلطات المختصة لدولة الاقامة المساعدة اللازمة الى الموظف القنصلي لتنفيذ كل الاجراءات المنصوص عليها فى الفقرات 1، 2 و 3 لهذه المادة، -5 اذا غرقت السفينة أو رسبت في ميناء أو شكلت خطرا على الملاحة في المياه الاقليمية لدولة الاقامة تستطيع السلطات المختصة أيضا اتخاذ كل التدابير الضرورية لتفادى الاضرار التي قد تسببها السفينة للمنشات المينائية أو لسفن أخرى، 6 لا تخضع السفينة التي ألحق بها ضرر وشحنتها والمؤن المحمولة على متنها للحقوق 1646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه الجمركية فى تراب دولة الاقامة مالم تستعمل أو تستهلك بهذه الدولة