الباب الرابع — عن المهام القنصلية
المادة 49
I يستطيع الموظف القنصلي تقديم الاعانة والمساعدة الى سفن الدولة الباعثة التي تدخل أو توجد بميناء في حدود الدائرة القنصلية يمكنه أن يصعد على متن السفن المذكورة حالما تمنح لها حرية النشاط وأن يتصل بكل حرية بقائد السفينة وأعضاء الطاقم الآخرين، 2 يستطيع القائد أو أي عضو آخر من طاقم السفينة أن يتوجه بكل حرية الى المركز القنصلى اذا كان مقرر هذا الاخير موجودا في الميناء حيث السفينة، واذا كان المركز القنصلى غير موجود بالميناء يكون هذا الاتصال مرهونا بموافقة السلطة المختصة لدولة الاقامة. 3 بدون الاخلال بصلاحيات سلطات دولة الاقامة يستطيع الموظف القنصلي القيام بتحقيقات حول كل حادث يطرأ أثناء رحلة سفينة الدولة الباعثة واستنطاق القائد أو أي عضو آخر للطاقم، و بشرط أن تسمح له قوانين ونظم الدولة الباعثة يستطيع الموظف القنصلى تسوية المنازعات بين القائد والضباط والبحريين مهما كان نوعها وأخيرا اتخاذ كل التدابير لادخال القائد أو أى عضو آخر من الطاقم الى المستشفى أو تسفيره الى البلاد. ويمكن للموظف القنصلى في نطاق ممارسة هذه المهام طلب مساهمة واسعاف سلطات دولة الاقامة 4 لا تتدخل سلطات دولة الاقامة في أية قضية تقع على متن السفينة باستثناء الاضطرابات الاربعاء 27 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1645 التي من شأنها أن تخل بالطمأنية أو النظام العمومي سواء في البر أو بالميناء أو من شأنها أن تمس بالصحة والامن العمومي أو الاضطرابات التي شارك فيها أشخاص دون أعضاء الطاقم، 5 اذا كان في نية السلطات المختصة لدولة الاقامة القيام بتفتيشات أو تحقيقات أو أعمال ضغط على متن سفينة للدولة الباعثة موجودة في مياه دولة الاقامة فعلى هذه السلطات أن تخبر قبل القيام بمثل هذه الاعمال المركز القنصلى حتى يتمكن الموظفون القنصليون من الحضور، ويذكر الاعلان الموجه لهذا الغرض ساعة معنية، وأن لم يحضر الموظف القنصلى أو ممثله هذه العمليات فيستطيع أن يطلب من السلطات المذكورة أن توافيه بكل المعلومات المتعلقة بما حدث ويجرى تطبيق هذه الترتيبات أيضا في حالة ما اذا استنطقت سلطات دولة الاقامة قائد السفينة أو أي عضو آخر من الطاقم، 6 وفي حالة اجراء عاجل أو في حالة القيام بتحقيق بناء على طلب قائد السفينة يجب أن يشعر الموظف القنصلى بذلك في أحسن الظروف وبطلب منه. ويجب أن يخبر اذا ما تم التحقيق في غيابه، 7 لا يمكن أن تعارض أحكام الفقرتين 5 و 6 لهذه المادة بالنسبة لسلطات دولة الاقامة في كل ما يتعلق بتطبيق القوانين والنظم في الميدان الجمركي وكذا كل التدابير الاخرى الخاصة بأمن الملاحة البحرية والرقابة على الصحة العمومية وشرطة الموانىء وقبول الاجانب وحماية البضائع، 8 يستطيع الموظف القنصلى وفقا لقوانين ونظم الدولة الباعثة مراقبة وفحص وثائق السفينة وتمديد مدة صلاحيتها واستلام التصريحات الخاصة بسفر السفينة واتجاهها.