الباب الرابع — عن المهام القنصلية
المادة 48
I - I يجب لتسهيل ممارسة المهام القنصلية المتعلقة برعايا الدولة الباعثة :
أ) أن يتمتع الموظف القنصلى بحرية الاتصال | مع رعايا الدولة الباعثة والقيام بزيارتهم، ويجب أن يتمتع رعايا الدولة الباعثة بنفس الحرية في الاتصال بالموظفين القنصليين وزيارتهم،
ب) يجب أن تشعر السلطات المختصة لدولة الاقامة من دون تأخير المركز القنصلى للدولة الباعثة عندما يلقى القبض على أحد رعايا هذه الدولة أو يعتقل أو يكون رهن القبض ويجب على السلطات المذكورة أن تبعث دون تأخير كل بلاغ موجه الى المركز القنصلى من طرف الشخص المقبوض عليه أو المعتقل أو تحت القبض الوقائى أو أي شكل آخر من الاعتقال ويجب على نفس السلطات أن تخبر المعنى بالامر دون تأخير بحقوقه بموجب هذه الفقرة
ج) للموظف القنصلى الحق في زيارة أحد رعايا الدولة الباعثة المسجون أو في حالة قبض وقائي أو أى شكل آخر من الاعتقال وأن يتحادث معه ويتراسل معه وأن يقوم بتمثيله أمام العدالة وله الحق أيضا في زيارة أحد رعايا الدولة الباعثة المسجون أو الملقى عليه القبض في دائرته القنصلية تنفيذا لحكم، لكن يجب على الموظف الامتناع من التدخل لفائدة أحد الرعايا المسجون أو الموجود في حالة قبض وقائي وخاضع لاى شكل | من الاعتقال عندما يرفض المعنى بالامر ذلك رفضاً صريحا، 2-2 يجب أن تمارس الحقوق المشار اليها في الفقرة الاولى لهذه المادة فى نطاق قوانين ونظم دولة الاقامة مع العلم بأنه يجب على هذه القوانين والنظم أن تسمح بتحقيق الغايات التي تمنح من أجلها تلك الحقوق بمقتضى هذه المادة.