الباب الرابع — عن المهام القنصلية
المادة 47
I تشعر سلطات دولة الاقامة المركز - القنصلى عند اطلاعها على ذلك بالحالات التي يجب فيها تعيين ولى أو قائم بتصفية التركة بالنسبة | لاحد رعايا الدولة الباعثة 1644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه
2 - تطبق ترتيبات المادة 36 لهذه الاتفاقية | فيما يخص الحماية والدفاع عن حقوق ومصالح القصاري والعجزة الآخرين،
3 - اذا لم تضمن ادارة اموال القصارى والعجزة الاخرين يسطيع الموظف القنصلى أن يطلب من السلطات المختصة لدولة الاقامة تعيين متصرف على هذه الاموال أو تخاذ التدابير الضرورية لهذه الغاية.