الباب الرابع — عن المهام القنصلية
المادة 46
1 في حالة وفاة أحد رعايا الدولة الباعثة على تراب دولة الاقامة تخبر السلطة المختصة التابعة لهذه الدولة ومن دون تأخير المركز القنصلي،
2 - للموظف القنصلى الحق في أن يطلب من السلطة المختصة لدولة الاقامة اتخاذ التدابير الضرورية من دون تأخير لصيانة وتسيير الاموال الوراثية التي تركها أحد رعايا الدولة الباعثة المتوفى في تلك الدولة وأن يخبره بنفس الاجراءات أن اتخذت من قبل ويستطيع المركز القنصلى تقديم مساهمة مباشرة أو بواسطة مندوب عنه في اعداد ووضع التدابير المشار اليها، -3 اذا ماتمت الاجراءات الوراثية في دولة الاقامة وآلت المنقولات التابعة للتركة أو ثمن بيع المنقولات وغير المنقولة الى وارث أو أحد ذوى الحقوق أو موصى له من رعايا الدولة الباعثة الذي لا يقيم فى دولة الاقامة ولم يعين وكيلا فاءن الاموال المذكورة أو ثمن بيعها تسلم من طرف سلطات دولة الاقامة الى المركز القنصلى بشرط :
أ) تثبت صفة الوارث أو المستحق أو الموصى له ب أن تأذن السلطات المختصة لدولة الاقامة عند الحاجة بتسليم أموال الارث أو ثمن بيعها،
ج) أن تسدد أو تؤمن جميع الديون الوراثية المصرح بها في المدة المحددة بموجب قوانين ونظم دولة الاقامة، د أن تسدد أو تؤمن حقوق ورسوم الوراثة. 4 في حالة وفاة أحد رعايا الدولية - الباعثة الذي لم يكن بصفة دائمة بدولة الاقامة على تراب هذه الدولة فان أثاثه الشخصي والمبالغ النقدية المجموعة عند الوفاة ستسلم دون أي اجراء آخر مالم يطالب بها وارث حاضر الى المركز القنصلى للدولة الباعثة بصفة مؤقتة لرعايتها مع التحفظ بحق السلطات الادارية والقضائية لدولة الاقامة في حجزها لمصلحة العدالة وعلى المركز القنصلى أن يسلم الاثاث الشخصي والمبالغ النقدية الى كل سلطة في دولة الاقامة تكون معينة لادارتها أو تصفيتها وعليه احترام قوانين ونظم دولة الاقامة فيما يخص تصدير هذا الاثاث وتحويل المبالغ المالية، 5 تطبق ترتيبات المادة 36 لهذه الاتفاقية --- كذلك في ميدان الارث.