مرسوم رقم 86-245
· ج.ر عدد 40 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 245 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهوريه الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية الموقعة بمدينة الجزائر في 3 يوليو سنة .1985 1633
الباب الرابع — عن المهام القنصلية
المادة 45
للموظف القنصلى الحق في أن يقبل كوديعة، الوثائق والمبالغ النقدية والاشياء ذات القيمة وأموال أخرى يملكها رعايا الدولة الباعثة أو تودع لحسابهم، ولا تصدر الوثائق المذكورة والمبالغ النقدية والاشياء القيمة والاموال من دولة الاقامة الا وفقا لقوانينها ونظمها.