مرسوم رقم 86-245
· ج.ر عدد 40 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 245 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهوريه الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية الموقعة بمدينة الجزائر في 3 يوليو سنة .1985 1633
الباب الرابع — عن المهام القنصلية
المادة 43
يجب على دولة الاقامة أن تقبل دون التصديق توقيعات الموظف القنصلى على الوثائق التي يمنحها الاربعاء 27 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1643 أو الوثائق التي يثبت صحتها طبقا للاصل | الممنوحة من طرف السلطات المختصة عندما تكون هذه الوثائق حاملة للخاتم الرسمي.