الباب الرابع — عن المهام القنصلية
المادة 41
للموظف القنصلى الحق في أن يباشر بالمركز القنصلي وبمقر اقامته وبمسكن أحد رعايا الدولة الباعثة وكذا على متن باخرة أو طائرة للدولة الباعثة الاعمال التالية :
أ تحرير وترسيم للوثائق والعقود التي يريد رعايا الدولة الباعثة ابرامها مالم تكن هذه الوثائق والعقود منافية لقوانين ونظم دولة الاقامة ولاتهم اقامة أو تحويل حقوق على أملاك عقارية موجودة في دولة الاقامة، ب تحرير وترسيم وثائق وعقود مهما كانت جنسية الاطراف بقدر ما تتعلق هذه الوثائق والعقود خاصة بأملاك أو حقوق موجودة في الدولة الباعثة أو تتعلق بشؤون يجب معالجتها في هذه الدولة شريطة أن لاتتنافى تلك الوثائق والعقود مع قوانين ونظم دولة الاقامة.