مرسوم رقم 86-245
· ج.ر عدد 40 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 245 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهوريه الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية الموقعة بمدينة الجزائر في 3 يوليو سنة .1985 1633
الباب الرابع — عن المهام القنصلية
المادة 40
للموظف القنصلى الحق في :
أ الاستلام والتصديق على جميع تصريحات رعايا الدولة الباعثة،
ب - تحرير والتصديق وقبول الوصايا والوثائق الاخرى لرعايا الدولة الباعثة،
ج - المصادقة على امضاءات رعايا الدولة الباعثة، د الترجمة والتصديق على كل العقود والوثائق الصادرة عن سلطات الدولة الباعثة أو دوالة الاقامة وكذلك التصديق على صحة الترجمات والنسخ ومستخرجات هذه الوثائق.