مرسوم رقم 86-245
· ج.ر عدد 40 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 245 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهوريه الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية الموقعة بمدينة الجزائر في 3 يوليو سنة .1985 1633
الباب الثاني — اقامة وتسيير العلاقات القنصلية
المادة 3
يجب على الموظف القنصلى أن يكون حاملا الجنسية الدولة الباعثة وأن لا يحمل جنسية دولة الاقامة كما يجب أن لا يكون ذا اقامة دائمة في هذه الاخيرة وان لا يمارس أى نشاط مهني غير وظائفه القنصلية.