الباب الرابع — عن المهام القنصلية
المادة 39
I - يؤذن للموظف القنصلى في حدود النطاق الذي تخوله ذلك قوانين ونظم الدولة الباعثة ب :
أ استلام الطلبات والتصريحات في ميدان جنسية رعايا الدولة الباعثة ومنحهم الوثائق المتعلقة بها،
ب - تحرير ونسخ عقود الازدياد والوفاة لرعايا الدولة الباعثة، الاشراف على تنظيم الزوجات وتحرير ج - العقود الناتجة عنها عندما يكون الازواج من رعايا الدولة الباعثة شريطة اعلام السلطات المختصة لدولة الاقامة بذلك اذاما فرضته قوانين ونظم هذه الدولة، د تسجيل وتقييد فسخ الزواج وفقا لقوانين ونظم الدولة الباعثة، و استلام التصريحات المتعلقة بتقارير أسر رعايا الدولة الباعثة 2 تبلغ السلطات المختصة لدولة الاقامة دون تأخير ودون تكاليف مالية الى المركز القنصلي النسخ أو المستخرجات لعقود الحالة المدنية المتعلقة برعايا الدولة الباعثة والتي تطلب منها لاغراض ادارية.