مرسوم رقم 86-245
· ج.ر عدد 40 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 245 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهوريه الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية الموقعة بمدينة الجزائر في 3 يوليو سنة .1985 1633
الباب الرابع — عن المهام القنصلية
المادة 38
I يخول للموظف القنصلى طبقا لقوانين ونظم - الدولة الباعثة عن منح وتحديد وتكميل 1642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 27 محرم عام 1407 ه وثائق السفر أو تمديد مدة صلاحيتها بالنسبة لرعايا الدولة الباعثة
2 - يؤهل أن يمنح ويلغي التأشيرات أو يمدد مدة صلاحيتها للاشخاص الراغبين في السفر الى الدولة الباعثة.