مرسوم رقم 86-245
· ج.ر عدد 40 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 245 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهوريه الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية الموقعة بمدينة الجزائر في 3 يوليو سنة .1985 1633
الباب الرابع — عن المهام القنصلية
المادة 37
للموظف القنصلى داخل دائرته القنصلية الحق في :
أ القيام بتسجيل واحصاء رعايا - الدولة الباعثة وذلك بصورة تتلاءم مع قوانين ونظم دولة الاقامة ويمكنه أن يطلب لهذا الغرض مساهمة السلطات المختصة لدولة الاقامة، ب نشر اعلانات عن طريق الصحافة موجهة
- الدولة الباعثة أو تبليغهم أو امر أو وثائق لرعايا مختلفة صادرة عن سلطات تلك الدولة عندما تكون هذه الاعلانات والاوامر أو الوثائق متعلقة بخدمة وطنية .