الباب الرابع — عن المهام القنصلية
المادة 36
I يستطيع الموظف القنصلي مع أحترامه لقوانين ونظم دولة الاقامة تمثيل رعايا الدولة الباعثة أو اتخاذ الاجراءات لضمان تمثيلهم الملائم أمام المحاكم أو السلطات الاخرى لدولة الاقامة عندما يتعذر على هؤلاء الرعايا بسبب غيابهم أو بسبب أى عذر آخر الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم في الوقت المناسب، 2 ينتهى التمثيل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة عندما يعين الاشخاص الممثلون وكيلا عنهم أو يتكلفون بأنفسهم بالدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، 3 عندما يمارس موظف قنصلى مهام التمثيل المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة يخضع في نطاق تأدية مهامه المذكورة لقوانين ونظم دولة الاقامة والتشريع السلطات القضائية والادارية لتلك الدولة في نفس الظروف التي يخضع لها مواطن هذه الدولة،