مرسوم رقم 86-245
· ج.ر عدد 40 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 245 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهوريه الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية الموقعة بمدينة الجزائر في 3 يوليو سنة .1985 1633
الباب الرابع — عن المهام القنصلية
المادة 34
يخول للموظف القنصلي :
أ حماية حقوق ومصالح الدولة الباعثة داخل دولة الاقامة وكذا حقوق ومصالح رعاياها فيها، ب تفضيل نمو العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين الطرفين المتعاقدين الساميين وترقية الروابط الودية بينهما، ج الاطلاع بجميع الوسائل المباحة على ظروف وتطور الحياة التجارية والاقتصادية والعلمية لدولة الاقامة وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى حكومة الدولة الباعثة ومنح للاشخاص المعنيين،