مرسوم رقم 86-245
· ج.ر عدد 40 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 245 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهوريه الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية الموقعة بمدينة الجزائر في 3 يوليو سنة .1985 1633
الباب الثالث — الامتيازات والحصانات
المادة 31
مع مراعاة التقييدات المنصوص عليها في قوانين ونظم دولة الاقامة والخاصة بالمناطق التي يكون الدخول اليها محظورا أو منظما لاسباب أمن وطني، يستطيع أعضاء المركز القنصلي بمجرد اشعار للسلطة المختصة أن يتنقلوا بحرية في تراب بالحكومة البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية | دولة الاقامة.
الأربعاء 27 محرم عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1641