الباب الثالث — الامتيازات والحصانات
المادة 30
I تسمح وتحمى دولة الاقامة حرية اتصالات المركز القنصلى لكل الاغراض الرسمية عند اتصاله | | الاخرى للدولة الباعثة أينما وجدت، ويستطيع استعمال كل وسائل الاتصال الملائمة بما في ذلك البريد الدبلوماسي أو القنصلي، الحقيبة الدبلوماسية أو القنصلية والبرقيات بالرموز والارقام. الا أنه لا يستطيع اقامة أو استعمال جهاز راديو للارسال الا بموافقة دولة الاقامة ، 2 مراسلات المركز القنصلي مصونة،
3 - يجب أن تحمل الطرود التي تكون الحقيبة الدبلوماسية علامات خارجية بارزة تدل على | صفاتها ولا يمكن أن تحوى سوى المراسلات الرسمية وكذا الوثائق أو الاشياء المعدة خصيصا للاستعمال الرسمي،
4 - لا تفتح الحقيبة القنصلية ولا تجزأ الا اذا كانت لدى سلطات دولة الاقامة أسباب جدية للشك في احتواء الحقيبة على أشياء غير المراسلات الرسمية أو الوثائق والاشياء المعدة خصيصا للاستعمال الرسمى فانها تستطيع طلب فتح الحقيبة بوجودها من طرف ممثل مأذون من طلب الدولة الباعثة واذا رفضت سلطات هذه الدولة الطلب، فان الحقيبة ترجع الى مصدرها الاصلي، 5-5 يمكن تسليم الحقيبة القنصلية لقائد باخرة أو طائرة تجارية تصل حتما لنقطة دخول مأذونة يجب أن يكون هذا القائد حاملا لوثيقة رسمية تدل على عدد الطرود التي تكون الحقيبة الدبلوماسية، الا أنه لا يعتبر بريدا قنصليا ويستطيع المركز القنصلى بعد الاتفاق مع السلطات المحلية المختصة أن يبعث بأحد أعضائه لتسلم مباشرة وبكل حرية الحقيبة من أيدى قائد الباخرة أو الطائرة أو ليسلمها له.