المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1407 الموافق اتفاقية قنصلية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية اذ تستلهمان من علاقات الصداقة القائمة - بين البلدين، ور ورغبة منهما في تسوية العلاقات القنصلية بين البلدين وتنميتها في روح من الصداقة والتعاون وتأكيدا منها على أن أحكام اتفاقية فيينا حول - العلاقات القنصلية المؤرخة في 24 أبريل سنة 1963 يستمر العمل بها بالنسبة للمسائل التي لم يتم تسويتها صراحة في نطاق أحكام هذه الاتفاقية، اتفقتا على ما يلى :