مرسوم رقم 86-245
· ج.ر عدد 40 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 245 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهوريه الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية الموقعة بمدينة الجزائر في 3 يوليو سنة .1985 1633
الباب الثالث — الامتيازات والحصانات
المادة 29
في حالة وفاة عضو من المركز القنصلى على دولة الاقامة :
أ) تمكين تصدير منقولات المتوفى، باستثناء تلك التي اشتريت في دولة الاقامة والتي تكون موضوع منع للتصدير وقت الوفاة، ب عدم قبض رسوم تركة أو تحويل وطنية | جهوية أو بلدية على المنقولات والتي وجودها على تراب دولة الاقامة وجودا المتوفى في هذه الدلة بصفته عضوا من المركز القنصلي.