مرسوم رقم 86-245
· ج.ر عدد 40 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 245 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهوريه الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية الموقعة بمدينة الجزائر في 3 يوليو سنة .1985 1633
الباب الثالث — الامتيازات والحصانات
المادة 28
تعفى دولة الاقامة أعضاء المركز القنصلي من كل أداء شخصى ومن خدمة المصالح المنفعة العامة، مهما كانت طبيعته وكذا من الالتزامات العسكرية كالمصادرات، المساهمات والمساكن العسكرية.