الباب الثالث — الامتيازات والحصانات
المادة 27
I تسمح دولة الاقامة حسب الاحكام التشريعية والتنظيمية التي قد توافق عليها بالدخول وتمنح الاعفاء من كل الحقوق الجمركية، الرسوم والاتاوى الاخرى المستحقة عند الاستيراد باستثناء مصاريف التخزين النقل والمصاريف المتعلقة بخدمات مماثلة وذلك من أجل :
أ) الاشياء بما في ذلك السيارات المخصصة للاستعمال الرسمى للمركز القنصلي، ب الاشياء المعدة للاستعمال الشخصي للموظف القنصلى بما في ذلك سيارته الشخصية والاشياء المخصصة لاقامته ويجب أن لا تتعدى مواد الاستهلاك الكمية اللازمة للاستعمال المباشر من طرف المعنى. 1640 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه 2 يتمتع المستخدمون القنصليون بالامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة بالنسبة للاشياء المستوردة عند تنصيبهم الاول في المركز القنصلي، 3 تعفى الامتعة الشخصية التي تصحب الموظفين القنصليين وأعضاء عائلاتهم الذين يعيشون معهم فى منازلهم من التفتيش الجمركي، ولا تخضع للتفتيش الا اذا كانت هناك أسباب جديدة توحى بوجود أشياء أخرى تلك المنصوص عليها فى الجزء (ي) من الفقرة الاولى لهذه المادة أو أشياء تمنع استيرادها أو تصديرها قوانين ونظم دولة الاقامة أو تخضع لقوانين ونظم الحجز الصحي.
ولا يتم هذا التفتيش الا بحضور موظف قنصلي أو عضو من عائلة المعنى أو الشخص المفوض قانونيا .