الباب الثالث — الامتيازات والحصانات
المادة 26
I - يعفى الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون من جميع الضرائب والرسومات الشخصية والحقيقية الوطنية الجهوية والبلدية باستثناء :
أ) الضرائب غير المباشرة بحيث تكون عادة مندرجة ضمن أسعار البضائع أو الخدمات، ب الضرائب والرسوم المستحقة على الاملاك العقارية الخاصة الموجودة على تراب دولة الاقامة مع مراعاة أحكام المادة السابعة عشر (17)،
ج) رسوم الميراث والتحويل التي تقبض من طرف دولة الاقامة مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة التاسعة والعشرين (29)، د الضرائب والرسوم التي تقبض على المداخيل الخاصة أيا كانت طبيعتها والتي أصلها في دولة الاقامة، بما في ذلك الارباح المحققة عنه تحويل عناصر من أصل الثروة،
ه) الضرئب والرسوم التي تقبض جزاء خدمات خاصة أنجزت و حقوق التسجيل ، قلم الكتاب، الرهن والطبع مع مراعاة أحكام المادة السابعة عشر (17). 2 على الموظفين القنصليين الذين يشغلون أشخاصا مرتباتهم غير معفاة من الضريبة المستحقة على الدخل في دولة الاقامة أن يحترموا الالتزامات التي تنص عليها قوانين ونظم هذه الدولة بشأن هذه المادة.