الباب الثالث — الامتيازات والحصانات
المادة 25
مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة يعفى أعضاء المركز القنصلى بالنسبة للخدمات التي يؤدونها للدولة الباعثة من الاحكام الخاصة بالضمان الاجتماعي المعمول بها في دولة الاقامة ،
2 - يطبق كذلك الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة على أعضاء الخدمة الخواص الذين هم في خدمة أعضاء المركز القنصلي فقط، شريطة :
أ ) - أن لا يكونوا من مواطني دولة الاقامة وليس لهم اقامة دائمة به، و،
ب) - أن يكونوا خاضعين للاحكام الخاصة بالضمان الاجتماعي المعمول بها في الدولة الباعثة أو في دولة أخرى. 3 على أعضاء المركز القنصلى الذين لهم في خدمتهم أشخاص لا يطبق عليهم الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة الثانية (2) من هذه المادة الامتثال للالتزامات التي تمليها الاحكام الخاصة بالضمان الاجتماعي في دولة الاقامة -4 ان الاعفاء المنصوص عليه في الفقرات الاولى والثانية من هذه المادة لا يعفى استبعاد المشاركة الادارية في نظام الضمان الاجتماعى لدولة الاقامة ان كانت المشاركة مقبولة في هذه الدولة .