الباب الثالث — الامتيازات والحصانات
المادة 24
1 يعفى الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون من جميع الالتزامات المنصوص عليها في قوانين ونظم دولة الاقامة الخاصة بالتسجيل ورخص الاقامة والعمل التي قد يخضع لها الاجانب بصفة عامة 2 غير أن أحكام الفقرة الاولى من هذه المادة الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1639 لا تطبق على المستخدمين القنصليين الذين ليسوا المستخدمين الدائمين للدولة الباعثة أو الذين يزاولون لنشاط خاص ذي دخل في دولة الاقامة ولا على أفراد عائلتهم.