الباب الثالث — الامتيازات والحصانات
المادة 23
1 تستطيع الدولة الباعثة أن تتنازل تجاه I لا يخضع الموظفون القنصليون | عضو من المركز القنصلى عن الامتيازات والحصانات - والمستخدمون القنصليون للتقاضي أمام السلطات | القضائية والادارية لدولة الاقامة من أجل أعمال قاموا بها أثناء أدائهم للمهام القنصلية، 2 غير أن الفقرة الاولى من هذه المادة لا تطبق على حالة دعوى مدنية :
أ (أ) ناتجة عن ابرام عقد من طرف موظف | قنصلى أو مستخدم قنصلى لم يبرمه صراحة أو ضمنيا بوصفه وكيلا للدولة الباعثة ب مرفوعة من طرف شخص آخر ناتجة عن حادث طرأ في دولة الاقامة تسببت فيه سيارة باخرة أو طائرة.