الباب الثالث — الامتيازات والحصانات
المادة 22
I - يمكن أن يستدعى أعضاء مركز قنصلي كشهود أثناء اجراءات قضائية أو ادارية. ولا يحق للمستخدمين القنصليين وأعضاء خدمة المصلحة الامتناع عن الجواب كشهود، الا اذا كان ذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة .
واذا امتنع موظف قنصلى عن أداء الشهادة فلا يطبق عليه أي اجراء قمعي أو أي عقوبة.
المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، 2 يجب أن يكون التنازل صريحا ويبلغ كتابيا لدولة الاقامة
3 - اذا قام موظف قنصلى أو مستخدم قنصلى باجراء في مادة يتمتع فيها بالحصانة القضائية طبقا للمادة 621 فلا يصح له التمسك بالحصانة القضائية ازاء كل طلب مقابل ومتصل مباشرة بالدعوى الرئيسية -4 ان التنازل عن الحصانة القضائية لاجل دعوى مدنية أو ادارية لا تعنى حتما التنازل عن الحصانة ازاء اجراءات تنفيذ الحكم التي تستلزم تنازلا منفصلا.