الباب الثالث — الامتيازات والحصانات
المادة 20
في حالة اعتقال أو حبس احتياطي لعضو من 2 على السلطة التي تطلب الشهاة أن تتجنب ازعاج الموظف القنصلى في أداء مهامه، وتستطيع أن | تحصل على شهادته في منزله أو في المركز القنصلي، أو تقبل تصريحا كتابيا من جهته، كل مرة كلما أمكن ذلك ، لا يتحتم على أعضاء المركز القنصلى أداء الموظفين القنصليين أو ملاحقات جنائية ضده، يجب - -3 على دولة الاقامة اخطار رئيس المركز القنصلي في أقرب وقت.
واذا كان هذا الاخير مقصودا كذلك بواحدة من هذه الاجراءات فان دولة الاقامة تشعر الدولة الباعثة في أقرب وقت بالطريقة الدبلوماسية.