الباب الثالث — الامتيازات والحصانات
المادة 19
1 لا يمكن وضع الموظفين القنصليين في حالة اعتقال أو حبس احتياطى الا في حالة ارتكاب جريمة تستوجب عقوبة تحرمه من الحرية لمدة خمس (5) سنوات على الاقل حسب قوانين دولة الاقامة، وبعد قرار من السلطة القضائية المختصة،
2 - باستثناء الحالة المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، فان الموظفين القنصليين لا يمكن حبسهم أو تحديد حريتهم بأي شكل، الا تنفيذا لقرار قضائي نهائي 3 عند اتخاذ اجراء جبائي ضد موظف قنصلى، فانه يجب على هذا الاخير المثول أمام السلطات المختصة، غير أن هذا الاجراء يجب أن يسير مع مراعاة الاعتبارات التي تجب في حق الموظف القنصلى نظرا لمركزه الرسمي وبكيفية لا تزعج أقل ما يمكن ممارسة المهام القنصلية باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة واذا أصبح من الضروري في الظروف، 1638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة وضع موظف قنصلى في حالة حبس احتياطى فان الاجراء الموجه ضده يجب أن يفتح في أقرب الأجال.