الباب الثالث — الامتيازات والحصانات
المادة 15
I لا تنتهك المحلات القنصلية ولا تستطيع - سلطات دولة الاقامة الدخول اليها الا بعد موافقة اما رئيس المركز القنصلي أو رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة الباعثة أو الشخص المعين من طرف أحدهما في أى حالة من الاحوال تعتبر الموافقة محصل عليها في حالة نشوب حريق أو أي كارثة تستلزم تدابير حماية فورية. 2 على دولة الاقامة واجب خاص في اتخاذ جميع التدابير الملائمة للحيلولة دون أن تكتسح محلات المركز القنصلي أو تتلف ولا أن يختل أمنه أو تمس كرامته، -3 ان محلات المركز القنصلي، أثاثها والاشياء الأخرى الموجودة بها لا يمكن أن تكون عرضة لاى تفتيش، مصادرة حجز أو اجراء تنفيذي.
4 - هذه المحلات لا تعفى من الانتزاع لغرض الدفاع الوطني أو المصلحة العمومية، طبقا لقوانين ونظم دولة الاقامة واذا كان الانتزاع ضروريا للاغراض المذكورة وفى حالة ما اذا كانت المحلات ملكا للدولة الباعثة فان تعويضا فوريا وملائما يدفع الها .
تتخذ الترتيبات من طرف دولة الاقامة للتسهيل على الدولة الباعثة المالكة أو المؤجرة للمحلات اعادة اقامة المركز ومهما كان الحال تفادي عرقلة أداء المهام القنصلية.