الباب الثالث — الامتيازات والحصانات
المادة 14
I تستطع الدولة الباعثة، طبقا لقوانين أو انظمة دولة الاقامة تملك واقتناء، اللملكية أو للتمتع أراضي، مباني أو اجزاء مباني مخصصة 3 يمكن أن يعلن عن عدم قبول شخص عضو الحاجات المركز القنصلي.
في مركز قنصلى قبل وصوله فوق تراب دولة الاقامة أو اذا وجد بها قبل البدء فى القيام بوظائفه في المركز القنصلي، تقسوم الدولة الباعثة في هذه الحالة بسحب التعيين، 2 تمنح دولة الاقامة للدولة الباعثة المساعدة اللازمة للحصول على أراض ومبان أو أجزاء مبان مخصصة للاغراض المنصوص عليها في الفقرة الاولى.
الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1637 3 كما تساعد كذلك، عند الحاجة، المركز القنصلي في الحصول على مساكن لائقة لاعضائه. -4 لا تعفى الدولة الباعثة من واجب التقيد بقوانين وأنظمة دولة الاقامة الخاصة بالبناء والعمران المطبقة في المنطقة التي توجد بها الاراضي والمباني أو أجزاء المباني.