الباب الثالث — الامتيازات والحصانات
المادة 13
I - يمكن رفع علم الدولة الباعثة فوق البنايات التي توجد بها المحلات القنصلية وعلى مداخلها، وكذلك فوق وسائل النقل عند استعمالها من طرف رئيس المركز القنصلى لاغراض رسمية. 2 يمكن وضع شعار الدولة الباعثة وكذلك عنوان ملائم يدل على المحلات القنصلية باللغتين الرسميتين للدولة الباعثة ودولة الاقامة على البنايات التي توجد بها المحلات القنصلية، 3 يلزم مراعاة قوانين نظم واعراف دولة الاقامة عند ممارسة الحق الممنوح في هذه المادة،