الباب الثاني — اقامة وتسيير العلاقات القنصلية
المادة 10
I تشعر وزارة الشؤون الخارجية لدولة - | الاقامة أو السلطة المعنية من طرف هذه الوزارة : 1636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 محرم عام 1407 ه أ )أ - بتعيين أعضاء المركز القنصلي وصولهم بعد تعيينهم في المركز القنصلي، مغادرتهم النهائية أو الغاء وظائفهم وكذلك بكل تغييريهم حالتهم قد يحدث أثناء خدمتهم بالمركز القنصلي.
ب) بالوصول أو المغادرة النهائية لشخص من عائلة أحد أعضاء المركز القنصلي يعيش معه في منزله وعند الاقتضاء عضويته في تلك الاسرة.
ج) – بالوصول أو المغادرة النهائية لاعضاء الخدمة الخاصة وعند الاقتضاء انتهاء خدمتهم بهذه الصفة.
د) بتوظيف وفصل الاشخاص المقيمين في دولة الاقامة كأعضاء من المركز القنصلى أو كأعضاء من الخدمة الخواص لهم الحق فى الامتيازات والحصانات. 2 كل مرة في حدود الامكان يكون كذلك الوصول والمغادرة النهائية موضوع اشعار مسبق،