المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 محرم عام 1407 الموافق 23 سبتمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد 1616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 محرم عام 1407 ه بروتوكول اتفاق يتعلق بانشاء شركة مختلطة | للنقل الدولي للبضائع ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية
- اعتبارا للمبادىء الواردة في معاهدة الاخاء والوفاق المبرمة بتونس في 19 مارس سنة 1983 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية.
واعتبارا لتوصيات مجموعة العمل المشتركة المكلفة باعداد الملف المتعلق بانشاء شركة مختلطة للنقل الدولى للبضائع.
قررتا ما يلى :